تتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة، ويكون فيها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والدِّيَة، والمواد الجنائية، والمواد المدنية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها. ويصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، بَيد أن المادة 12 من ذلك القانون خوّلت المجلس إنشاء دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاضٍ فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون.